يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : اتّفق الفقهاء على أنّه
يحرم لطم الخدود وخمشها وشق الجيوب ونحو ذلك من الأفعال عند المصيبة ، لما
في الصّحيح : « ليس منّا من ضرب الخدود أو شقّ الجيوب أو دعا بدعوى
الجاهليّة »قَوْله : ( لَطَمَ الْخُدُود )
خَصَّ الْخَدّ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ الْغَالِب فِي ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَضَرْب بَقِيَّة الْوَجْه دَاخِل فِي ذَلِكَ .قَوْله : ( وَشَقَّ الْجُيُوب )
جَمْع جَيْب وَهُوَ مَا يُفْتَح مِنْ الثَّوْب لِيَدْخُل فِيهِ
الرَّأْس ، وَالْمُرَاد بِشَقِّهِ إِكْمَال فَتْحه إِلَى آخِره وَهُوَ
مِنْ عَلَامَات التَّسَخُّط .قَوْله : ( وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة )
فِي رِوَايَة مُسْلِم بِدَعْوَى أَهْل الْجَاهِلِيَّة ، أَيْ مِنْ
النِّيَاحَة وَنَحْوهَا ، وَكَذَا النُّدْبَة كَقَوْلِهِمْ : وَاجَبَلَاه
، وَكَذَا الدُّعَاء بِالْوَيْلِ وَالثُّبُور.
وكفارة ذلك التوبة والاستغفار .